الجزيري / الغروي / مازح

526

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> حين الجناية بسبب الألم فيجب ما لم يستوعب القيمة . وإذا استوعب الأرش قيمته ففيه ما مر من الرجوع إلى دية الحر في الجناية على العبد والى دية الحرة في الجناية على الأمة . ولو كان المجني عليه قتلا أو جرحا خنثى مشكلا ففيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى ويحتمل دية أنثى لأنه المتيقن . وجرحه فيما لا يبلغ ثلث الدية كجرح الذكر كالأنثى « 613 » وفيما بلغه ثلاثة أرباع دية الذكر بحسبه « 614 » . « 613 » أي كما أن الأنثى تساوي الرجل في ثلث الدية وإذا تجاوزت الثلث فتهبط إلى الدية النصف . « 614 » اللمعة الدمشقية 10 / 285